مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص109
ولو بان خنثى لم يكن لها الفسخ.
وقيل: لها ذلك.
وهو تحكم مع إمكان الوطء.
الوطء.
وقد عرفناك بعد هذا الاختلاف أن ليس للجب أخبار تخصه، وإنما مرجعه إلى الاخبار السابقة (1)، وقد عرفت حالها، وأن طريق الجمع بينها مطلقا يقتضي اشتراط عدم الدخول.
ومراعاة المعتبر منها سندا يوجب الحكم بالعيب المذكورمطلقا، ومن هنا ينشأ الخلاف.
وأما الشيخ فلا عذر له فيما وقع له من الاختلاف قوله: ” ولو بان خنثى لم يكن.
الخ).
القائل بجواز الفسخ لو بان الزوج خنثى الشيخ في المبسوط في موضعين (2) منه، مع انه قال فيه ايضا – في موضع ثالث (3) -: إنه ليس بعيب وإنما هو بمنزلة الاصبع الزائدة.
وهذا هو الاقوى.
وكذا لو ظهرت المرأة خنثى لان الزائد فيها كالاصبع الزائدة، والزائد في الرجل كالثقبة الزائدة، لا كما مثل به الشيخ، وكلاهما ليسن بعيب.
وموضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكورية أو الانوثية ” أما لو كان مشكلا تبين فساد النكاح.
ووجه الخيار مع وضوحه: وجود النفرة منه، وكون العلامات ظنية لا تدفع الشبهة، والانحراف الطبيعي.
والشيخ صرح في المبسوط بكون الخلاف في الخنثى الواضح، لانه قال (4) في الموضعين: لو بان خنثى وحكم بأنه ذكر فهل لها الخيار أم لا؟ لكنه ذكر في ميراث (5) الخنثى أنه لو كان زوجا أو زوجة اعطي
(1) لاحظ ص: 104 – 105.
(2 و 4) المبسوط 4: 263، وراجع أيضا ص: 266.
(3) المبسوط 4: 250.
(5) المبسوط 4: 117.