پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص108

المبسوط (1) وابن البراج (2) وجماعة (3) إلى ثبوت الخيار به متى وجد.

واستدل عليه في المبسوط بالاجماع وعموم الاخبار، مع أنه في موضع آخر من المبسوط قال: (وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون ” (4) وهذا يشعر بدعوىالاتفاق عليه، وهو غريب.

وكذلك ذهب في الخلاف (5) إلى عدم الخيار بالحادث.

وهو مذهب ابن إدريس (6).

وكذلك اختلف مذهب العلامة فيه، ففي المختلف (7) قوى جواز الفسخ بالجب والخصاء والعنة وإن تجددت بعد الدخول.

وفي الارشاد (8) قطع بعدم ثبوته بالمتجدد منها مطلقا.

وكذا في التحرير (9).

ثم في موضع آخر (10) منه قرب جواز الفسخ بالمتجدد من الجب بعد الوطء، وأبقى الخصاء على الحكم الاول من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا.

وفي العنة جوز بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول خاصة.

وفي القواعد (11) جزم بالخيار للمتجدد منه بعد العقد وقبل الوطء، وتردد في المتجدد بعد الوطء.

وشرط في الخصاء سبقه على العقد، ونسب الحكم في المتجدد إلى قول، مشعرا بتردده فيه.

وفي العنة شرط عدم

(1) المبسوط 4: 264.

(2) المهذب 2: 235 حيث نسبه إلى الاصحاب ولم يرده.

(3) كما في اصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 334، والجامع للشرائع: 463 إذا كان قبل الدخول ” وإيضاح الفوائد 3: 175.

(4) المبسوط 4: 252.

(5) الخلاف: 4، 349 مسألة (127).

(6) السرائر 2: 612.

(7) مختلف الشيعة: 554.

(8) إرشاد الاذهان 2: 28.

ولكن بالنسبة إلى الخصاء والجب فقط.

(9 و 1 0) التحرير 2: 28 – 29.

(11) قواعد الاحكام 2: 3