پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص107

ولو حدث الجب لم تفسخ به.وفيه قول آخر.صالح.

ويمكن إثباته من النصوص الدالة على حكم الخصاء، فإنه أقوى عيبا منه، لقدرة الخصى على الجماع في الجملة، بل قيل: إنه يصير أقوى من الفحل بواسطة عدم خروج المني منه، ومن ثم ذهب بعضهم (1) إلى عدم كونه عيبا لذلك، بخلاف المجبوب، فإنه قد انتفى عنه القدرة على الجماع رأسا، لعدم الآلة.

وكذلك استفادته من العنين، لمشاركته له في المعنى وزيادة، لان العنين يمكن برؤه، والمجبوب يستحيل.

ويمكن استفادته أيضا من عموم الاخبار، كقوله في رواية أبي الصباح الكناني السابقة (2): ” في امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع.

الخ ” فإنه يشمل بإطلاقه المجبوب، لانه لا يقدر على الجماع.مضافا.

إلى لزوم الضرربالمرأة على تقدير عدم إثبات الخيار لها، وهو منفى.

وحينئذ فالمذهب كونه عيبا، وهو الذي اختاره المصنف بعد التردد، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو مقدار الحشفة، لان الوطء يحصل بمقدار ذلك، ومن ثم يترتب عليه أحكامه من وجوب الغسل، والمهر، والحد، والاباحة للزوج المطلق ثلاثا، وإفساد العبادات كالحج والصيام، ووجوب الكفارات، وغير ذلك.

قوله: ” ولو حدث الجب.الخ “.

إذا تجدد الجب بعد العقد، سواء كان قبل الوطء أم بعده، هل يجوز للمرأة الفسخ به كما لو سبق على العقد؟ اختلف كلام الاصحاب، فذهب الشيخ في

(1) الخلاف 4: 348 مسألة (125).

(2) في ص: 105.

هامش (7).