مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص106
وهل تفسخ بالجب؟فيه تردد منشؤه التمسك بمقتضى العقد.
والاشبه تسلطها به، لتحقق العجز عن الوطء، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة.
وأجيب بأن تلك مفصلة وهذه مطلقة، فيحمل على ما إذا لم يدخل جمعا.
وهو جيد لو اعتبرت تلك، فإن إسحاق بن عمار فطحي، وغياث الضبي مجهول.
وتوقف في المختلف (1).
وله وجه.
وحيث كانت العنة هي المرض المقتضي للعجز عن الايلاج ظهر أنه لو عجز عن وطئها دون غيرها لا يكون عنينا.
وكذا لو عجز عن وطئها قبلا خاصة حيث يجوز (2) غيره، إذ لا عجز، فلا عنة، وإن حصل الضعف في الجملة.
ويظهر من المفيد أن المعتبر قدرته عليها، ولا عبرة بغيرها، لانه قال: ” فإن وصل إليها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في السنة كان لها الخيار) (3) وإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم كما ذكرناه.
والاصحاب لم ينقلوا الخلاف عنه إلا في العنة المتجددة مع العجز مطلقا.
قوله: ” وهل تفسخ بالجب؟.الخ).
المشهور بين الاصحاب أن الجب من جملة عيوب الرجل، لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، ولكن المصنف تردد فيه هنا.
ووجهه: عدم النص عليه بخصوصه وإنما ورد في النصوص الفسخ بإلخصاء والعنن من عيوب الجماع.
ولما كان الحكم بالخيار في هذه العيوب على خلاف الاصل فلا بد لمثبتها من دليل صالح ليخرج عن حكم الاصل، وإلا فالاصل في العقد اللزوم، وليس على الجب دليل
(1) المختلف: 555.
(2) في ” و “: نجوز.
(3) المقنعة: 520.