مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص105
امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت ” (1).
ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة فلا فسخ، للاصل.
وهو قول الشيخ (2) والاكثر.
ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: ” أن عليا عليه السلامكان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت ” (3).
ورواية غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق بينهما.
وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ” (4).
وذهب المفيد (5) وجماعة (6) إلى أن لها الفسخ أيضا، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء، وإطلاق الروايات بثبوت الخيار للمرأة من غير تفصيل، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة، ورواية أبي الصباح الكناني قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت ” (7).
وغيرهما من الاخبار الكثيرة المعتبرة الاسناد (8)
(1) التهذيب 7: 431 ح 1716، الاستبصار 3: 249 ح 891، الوسائل 14: 611 ب (14) من ابواب العيوب والتدليس ح 5.
(2) المبسوط 4: 264، النهاية: 487.
(3) التهذيب 7: 430 ح 1715، الاستبصار 3: 250 ح 897، الوسائل 14: 612 ب (14)من ابواب العيوب والتدليس ح 8.
(4) الكافي 5: 410 ح 4 وفيه: عباد الضبي، الفقيه 3: 357 ح 1707، التهذيب 7: 430 ح 1714، الاستبصار 3: 250 ح 896، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(5) المقنعة: 520.
(6) المقنع: 105.
(7) التهذيب 7: 431 ح 1717، الاستبصار 3: 249 ح 892، الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(8) راجع الوسائل الباب المتقدم.