پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص102

الفسخ.

والاقوى عدم اشتراطه، لعدم وجود دليل يفيد التقييد، وتناول الجنونبإطلاقه لجميع أقسامه، فإن الجنون فنون، والجامع بينها فساد العقل كيف اتفق.

وليس في الباب حديث سوى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ” (1) وهو شامل لما قبل العقد وبعده، ولما يعقل معه أوقات الصلاة وغيره.

ورواية على بن أبي حمزة قال: ” سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ” (2) وهي صريحة في المتجدد، وشاملة بإطلاقها لما قبل الدخول وبعده.

وفيها ترك الاستفصال من الامام، وهو دليل العموم.

لكن طريقها ضعيف، وعمدة الامر على الاتفاق على كون الجنون عيبا مطلقا، مع عدم وجود دليل مخصص.

وقول المصنف: ” وقيل: يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات ” يقتضي أن المتقدم لا خلاف في جواز الفسخ به، سواء عقل أم لا.

وما ذكره هو المشهور في كلام الاصحاب، فإنهم لم يقيدوا الجنون بذلك إلا في المتجدد بعد العقد.

ولكن ابن حمزة (3) أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات.

وهو يشمل المتقدم منه والمتجدد.

وكيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك وإن كان مشهورا.

وتردد المصنف في

(1) الكافي 5: 406 ح 6، الفقيه 3: 273 ح 1299، التهذيب 7: 424 ح 1693، الاستبصار 3: 246 ح 880، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 6.

(2) الكافي 6: 151 ح 1، الفقيه 3: 338 ح 1628، التهذيب 7: 428 ح 1708، الوسائل 14: 607 ب (12) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.

(3) الوسيلة: 311.