پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص100

مكروه، لما فيه من الامتهان.

وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران (1) أن أباالحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين.

الثالثة:يكره وطء الامة الفاجرة

– أي: الزانية – بالملك كما يكره بالعقد، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين.

روى محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا.

وقال: إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها ام ولد ” (2) والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.

الرابعة: يكره وطء من ولد من الزنا وإن كانت في نفسها عفيفة، روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي ” (3).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، فقال: ” إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس ” (4).

(1) التهذيب 7: 459 ح 1838، الوسائل 14: 589 (84) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 3.

(2) الكافي 5: 353 ح 4، التهذيب 8: 207 ح 733، الوسائل 14: 570 ب (60) من أبوابنكاح العبيد والاماء ح 1.

(3) الكافي 5: 353 ح 5، الوسائل 14: 338 ب (14) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.

(4) الكافي 5: 353 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 4.