پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص99

الثالثة: لا بأس أن يطأالامة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين.

ويكره ذلك في الحرة.

ويكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.

الحميد.

وفي طريق الاولى على بن فضال، والثانية مجهولة بالعطار، والثالثة بعبد الرحمان بن حماد، وإبراهيم ضعيف.

فلذلك قال المصنف: إن الاول أصح الروايتين.

ولو قال: أوضح الروايتين سندا كان أجود، لاشتراكهما في عدم الوصف بالصحة فضلا عن كون الاولى أصح.

قوله: ” لا بأس أن يطأ.الخ “.

هنا أحكام ختم بها مسائل نكاح الاماء:الاولى: نفي البأس عن وطء الامة وفي البيت غيرهما وإن رآهما وسمع نفسهما.

وقد تقدم (1) كراهة ذلك في الحرة، وأنه من غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية.

وفي الامة روى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس ” (2) ونفي البأس وإن لم يناف الكراهة، من حيث إن مدلوله نفي التحريم، إلا أنه ظاهر في ذلك حيث اقتصر عليه من غير نكير ولا تشديد.

الثانية: نفي البأس أيضا ” عن ” (3) أن ينام بين أمتين، بخلاف الحرة، فإنه

(1) في ص: ج 7: 33 و 36.

(2) التهذيب 8: 208 ح 735، الوسائل 14: 584 ب (75) من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(3) من ” ش ” و ” و “.