مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص98
الاخبار السالفة (1) المتضمنة أن ولد الحر لا يكون إلا حرا، وخصوص حسنة زرارة قال: ” قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يحلل جاريته لاخيه، قال: لا بأس.
قال: قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، وترد الجارية على صاحبها.
قلت له: إنه لم يأذن في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ” (2).
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: ” قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحر من أبويه ” (3).
وغيرهما من الاخبار (4).
وقال الشيخ في المبسوط (5) والنهاية (6) وكتابي الاخبار (7): الولد رق،لرواية ضريس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام وفيها: ” قلت: فإن جاءت بولد، قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون قد اشترط حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر ” (8).
ومثلها رواية الحسن العطار (9)، ورواية إبراهيم (10) بن عبد
(1) لاحظ الوسائل 14: 528 ب ” 30 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(2) الكافي 5: 469 ح 6، الفقيه 3: 290 ح 1379، التهذيب 7: 247 ح 1073، الاستبصار 3: 139 ح 502، وأشار إليه في الوسائل 14: 540 ب (37) من أبواب نكاح العبيد والاماء ذيل ح 4.
(3) التهذيب 7: 247 ح 1071، الاستبصار 3: 139 ح 500، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 3، 4، 6.
(5) المبسوط 4: 246.
(6) النهاية: 494.
(7) التهذيب 7: 246 ذيل ح 1067، الاستبصار 3: 139 ذيل ح 6.
(8) الفقيه 3: 290 ح 1378، التهذيب 7: 246 ح 1068 و 248 ح 1074، الاستبصار 3: 138 ح 497 و 140 ح 503، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(9) التهذيب 7: 246 ح 1069، الاستبصار 3: 138 ح 498 و 141 ح 506، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
وفي المصادر: الحسن العطار، إلا في نسخة بدل الوسائل، وفي نسخ المسالك عدا ” م “: الحسين، وفي ” م “: الحسن.
(10) التهذيب 7: 248 ح 1075، الاستبصار 3: 140 ح 504، الوسائل الباب المتقدم ح 5.