پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص94

ويجوز تحليل المدبرة وام الولد.

ولو ملك بعضها فأحلته نفسها لم تحل.

ولو كانت مشتركة فأحلها الشريك قيل: تحل.

والفرق انه ليس للمرأة أن تحل نفسها.

والرواية التي أشار المصنف إلى دلالتها على الجواز لم نقف (1) عليها ” ولا ذكرها غيره.

ولو تمت لامكن حمل رواية المنع على الكراهة.

وأما حملها على تحليل المولى لعبده أمة الغير، أو أنه أراد التحليل بدون الصيغة، فبعيد.

نعم، حملها علىالتقية لا بأس به، لان العامة (2) يمنعون التحليل مطلقا.

ومع ذلك ففي تكلف الحمل مع عدم وجود المعارض إشكال.

واعلم أنه لا فرق على القولين بين تحليل أمته لعبده وعبد غيره إذا أذن سيده، وإنما خص المصنف عبده لموضع النص.

قوله: ” ويجوز تحليل المدبرة وام الولد “.

لانهما لم تخرجا بالتدبير والولادة عن المملوكية، فيتناولهما عموم النص كما يتناول القن.

ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال ” (3).

قوله: ” ولو ملك بعضها فأحلته.الخ “.

قد تقدم (4) البحث في هذه المسألة مستوفى، والرواية التي دلت على الحكم، فلا وجه لاعادته.

(1) لكنها مذكورة في مصادر الحديث، راجع التهذيب 7: 238 ح 1040، الاستبصار 3: 138 ح 496.

الوسائل 14: 536 ب ” 33 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

(2) الحاوي الكبير 9: 187، المغني لابن قدامة 10: 152 – 153.

(3) الكافي 5: 482 ح 3 وفيه: عن محمد بن قيس ونقله عنه في الوسائل، الفقيه 3: 290 ح 1380، التهذيب 7: 245 ح 1067، واشير إليه في الوسائل 14: 545 ب (41) من أبواب نكاح العبيد والاماء ذيل ح 1.

(4) في ص: 29.