مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص93
وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان، إحداهما المنع.
ويؤيدها أنه نوع من تمليك، والعبد بعيد عن التملك.
والاخرى الجواز إذا عين له الموطوءة.
ويؤيدها أنه نوع من الاباحة، وللمملوك أهلية الاباحة.
والاخير أشبه.
مطلق العقود.
فالتحقيق (1) أنه عقد في الجملة على التقديرين.
قوله: ” وفي تحليل أمته.
الخ “.
اختلف الاصحاب في أن المولى إذا حلل أمته لعبده هل تحل له بذلك أم لا؟ على قولين، أحدهما – واختاره الشيخ في النهاية (2)، والعلامة في المختلف (3)، وولده فخر الدين (4) – العدم، لصحيحة علي بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام: ” أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له ” (5).
ولانه نوع تمليك، والعبد ليس أهلا له.
والثاني – وهو مذهب ابن إدريس (6)، واختاره المصنف – الحل، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه لا يملك، ونفي ملكه مطلقأ ممنوع.
سلمنا لكن المراد بالملك هنا الاباحة، بمعنى استحقاق البضع وإباحته له، لا الملك بالمعنى المشهور، لان ملك البضع لا معنى له إلا الاستحقاق المذكور.
ومن ثم لو تصرف فيه متصرف – كالواطئ بالشبهة – يكون عوضه وهو المهر للمرأة لا لمالك البضع.
وهذا على حد قولهم: فلان يملك إحضار فلان مجلس الحكم ونحو ذلك، فإن المراد به أصل الاستحقاق، والعبد يملك هذا النوع.
(1) في إحدى الحجريتين: والتحقيق.
(2) النهاية: 494.
(3) مختلف الشيعة: 571.
(4) الايضاح 3: 167.
(5) التهذيب 7: 243 ح 1062، الاستبصار 3: 137 ح 495، الوسائل، 14: 536 ب (33) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2.
(6) السرائر 2: 633.