مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص90
فضيل ” (1) الحديث.
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، قال: ذلك لك ” (2).
وغيرهما من الاخبار الكثيرة.
ولا بد مع لفظ التحليل من مراعاة ما يعتبر في العقود، من لفظ الماضي الدال على الانشاء، كقوله: ” أحللت لك وطئها ” أو ” جعلتك في حل من وطئها “.
فلا يكفيمثل ” أنت في حل من وطئها ” لعدم كونه صريحا في الانشاء.
كذا قال الجماعة (3).
وقد تقدم (4) في باب عقود النكاح ما فيه.
وأولى بالاشكال هنا، لان التحليل نوع إباحة، ودايرتها أوسع.
ولا يكفي لفظ العارية وإن كان متعلقها إباحة المنفعة مع بقاء العين على ملك المالك، لاصالة بقاء التحريم فيما عدا المنصوص عليه.
ولرواية أبى العباس البقباق عن الصادق عليه السلام قال: ” سأله رجل عن عارية الفروج، فقال: حرام، ثم سكت قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه ” (5).
واختلفوا في الاستباحة بلفظ الاباحة، فالاكثر – ومنهم الشيخ في النهاية (6)
(1) الكافي 5: 468 ح 1، الفقيه 3: 289 ح 1377، التهذيب 7: 244 ح 1064، الوسائل 14: 537 ب (35) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(2) الكافي 5: 469 ح 8، التهذيب 7: 242 ح 1058، الاستبصار 3: 136 ح 491، الوسائل 14: 534 ب (32) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 3.
(3) منهم الشيخ في النهاية: 494.
والتهذيب 7: 244 ذيل ح 1062، وابن زهرة في الغنية ضمن (الجوامعالفقهية) 550، وابن إدريس في السرائر 2: 633.
(4) في ج 7: 87.
(5) الكافي 5: 470 ح 16، التهذيب 7: 244 ح 1063، الاستبصار 3: 140 ح 505، الوسائل 14: 536 ب (34) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(6) النهاية: 494.