پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص89

الثاني: ملك المنفعة.

والنظر في الصيغة والجكم.

أما الصيغة فأن يقول: ” أحللت لك وطأها ” أو ” جعلتك في حل من وطئها “.

ولا تستباح بلفظ العارية.

وهل تستباح بلفظ الاباحة؟ فيه خلاف أظهره الجواز.

ولو قال: ” وهبتك وطأها ” أو ” سوغتك ” أو ” ملكتك ” فمن أجاز الاباحة يلزمه الجواز هنا، ومن اقتصر على التحليل منع بإطلاقها على توقف تزويج غير المولى بها على العدة مطلقا، لكنها محمولة على ما لو علم الوطء، لقصورها عن إفادة الحكم مطلقا.

وإنما تعتبر الثلاثة الاشهر على تقدير سبقها على الاقراء، أو أنها كناية عن الاقراء، لانها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر وإلا فالمعتبر عدة الطلاق.

ويظهر من الجماعة أنه لا خلاف في ذلك، وإلا فالمستند لا يخلو من ضعف، لان في طريق الرواية الاولى محمد بن عيسى، وفي حاله نظر.

والثانية في سندها جهالة، ولكن مثل ذلك ينجبر بالشهرة عند الاصحاب.

مع أن الاولى ليست بمرتبة قوية في الضعف،لان محمد بن عيسى قد رجح بعض الاصحاب العمل بروايته (1).

قوله: ” أما الصيغة فأن يقول.

الخ).

لا إشكال في اعتبار صيغة خاصة لهذا النوع من النكاح كما يعتبر في غيره، لان مجرد التراضي لا يكفي في حل الفروج إجماعا، ولا أي لفظ اتفق.

وقد اتفقوا على الاجتزاء بلفظ التحليل، وهو الوارد في الروايات، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا

(1) رجال العلامة الحلى: 142.