پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص85

جواز وطئها حينئذ مطلقا على كراهية، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (1) وكتابي الاخبار (2)، مدعيا عليه الاجماع، مع أنه اختار في النهاية (3) التحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام.

وهذا هو الذي تقتضيه الاخبار المعتبرة الاسناد، ففي صحيحة رفاعة بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل أبى عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها اخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي.

فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ” (4).

وهذا ظاهر في الكراهة.

ووردت أخبار تتضمن النهي عنه.

لكن في طريقها محمد بن قيس (5)، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وفي طريق آخر إسحاق بن عمار (6)، وحاله معلوم.

ويمكن حمل النهي فيها على الكراهة جمعا.

وقد اختار المصنف في باب البيع (7) التحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، كمذهب الشيخ في النهاية (8).

ويدل عليه رواية رفاعة أيضا الصحيحة أو

(1) الخلاف 2: (طبعة كوشانپور): 316 مسألة (46).

(2) التهذيب 8: 176 ح 616، الاستبصار 3: 362 ب ” 213 “.

ولكن ظاهر هما عدم جواز الوطء في الفرج وجوازه فيما دون ذلك.

(3) النهاية: 496.

(4) الكافي 5: 474 ح 1، التهذيب 8: 176 ح 616، الاستبصار 3: 362 ح 1298، الوسائل 14: 505 ب (8) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2.

(5) الكافي 5: 475 ح 3، التهذيب 8: 176 ح 617، الاستبصار 3: 362 ح 1299، الوسائل الباب ا لمتقدم ح 1.

(6) التهذيب 8: 176 ح 619، الاستبصار 3: 362 ح 1301، الوسائل الباب المتقدم ح 6.

(7) في ج 3: 387.

(8) النهاية: 496.