مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص84
لكنها مذكورة في روايات كثيرة، وفيها تصريح بجواز وطئها حينئذ بغير استبراء، فمنها صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: ” إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ” (1).
ولا يمكن تنزيلها علىمن تجاوز سنها التسع ولم تحض، بناء على الغالب من عدم حيضهن بعد التسع أيضا، ليجمع بين جواز وطئها وعدم بلوغها الحيض.
لان هذا الحمل ينافي قوله: ” وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة) لان بلوغها عند الاصحاب يحصل بالتسع.
وفي صحيحة عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل، قال: ” ليس عليها عدة يقع عليها ” (2).
وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عنه عليه السلام قال: ” إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها ” (3).
وفي هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الامة التي بلغت التسع ولم تحض لا استبراء عليها، وليس فيها ما ينافي ذلك، بخلاف رواية الحلبي.
وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء، لان بنت العشر سنين وما قاربها لا تحبل عادة، فلا مقتضى لاستبرائها كالآيسة.
ولو حرمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في الصغيرة في غير الوطء من ضروبه.
الخامس: أن تنتقل إليه وهي حامل فيسقط استبراؤها.
ومفهوم كلامه هنا
(1) التهذيب 8: 171 ح 595، الاستبصار 3: 357 ح 1278، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2 و 3) التهذيب 8: 171 ح 597 و 598، الاستبصار 3: 357 ح 1280 و 1281، الوسائل الباب المتقدم ح 3 و 4.