مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص83
أعود ” (1).
ورواية الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها ” (2).
والرواية الاخيرة أوضح سندا من الاوليين، وهي من الحسن أو الصحيح.
وكيف كان فالعمل بمضمونها أظهر.
وخالف ابن إدريس (3) هنا أيضا.
ودليله وجوابه كما مر (4).
الرابع: أن تكون الامة يائسة من المحيض، لانتفاء المقتضي له.
وفي رواية منصور بن حازم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل، قال: ليس عليها عدة ” (5).
ومثلها رواية (6) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام.
وفي رواية ابن سنان السابقة (7) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية لم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست “.
ويمكن حملها على الاستحباب.
وفي معناها الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، ولم يذكرها معها، وذكرها في باب البيع (8).
ويمكن أن يكون وجه تركها أن المراد منها عند الاطلاق من سنها دون تسع سنين، ومتى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا، وغيره لا يحرم في زمن الاستبراء.
(1) التهذيب 8: 174 ح 609، الاستبصار 3: 361 ح 1294، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(2) التهذيب 8: 174 ح 607، الاستبصار 3: 360 ح 1292، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) السرائر 2: 634.
(4) في ص: 81 – 82.
(5) التهذيب 8: 171 ح 596، الاستبصار 3: 357 ح 1279، الوسائل 14: 498 ب (3) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2.
(6) التهذيب 8: 172 ح 598، الاستبصار 3: 357 ح 1281، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(7) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.
(8) في ج 3: 387.