مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص82
الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم ” (1) وجوابه: أن عموم الاوامر (2) قد خص بما ذكر من الروايات (3).
والرواية الاخيرة – مع ضعف سندها بعبدالله بن القاسم – يمكن حملها على الكراهة جمعا.
مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا، وفي آخرها ما يؤذن بالكراهة، لأنه قال: ” إن ذا الامر شديد، فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها ” (4).
واعلم أن في صحة الروايتين الاخيرتين من روايات الجواز عندي نظر، لان ابن سنان مطلق مشترك بين عبد لله ومحمد، والاول ثقة دون الثاني.
وأبو بصير تقدم (5) عن قريب انه مشترك ايضا.
والطريق بسواهما صحيح، فمن شهد بصحتهما يطالب بالتعيين.
الثالث: أن تكون منتقلة عن امرأة، فلا يجب استبراؤها، لرواية ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبى عبد الله عليه السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها، قال:” لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها ” (6).
ورواية زرارة قال: ” اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم أستبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هوذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن
(1) الفقيه 3: 282 ح 1346، علل الشرائع: 503 ح 1، التهذيب 8: 212 ح 759، الوسائل 13: 39 ب ” 11 ” من أبواب بيع الحيوان ح 5.
(2) في ” و “: الامر.
(3) لاحظها في الصفحة الآنفة.
(4) الكافي 5: 473 ح 7، التهذيب 8: 172 ح 601، الاستبصار 3: 358 ح 1285، الوسائل 14: 503 ب (6) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2.
(5) في ص: 50.
(6) التهذيب 8: 174 ح 608، الاستبصار 3: 360 ح 1293، وأشار إليه في الوسائل 14: 504 ب (7) من أبواب نكاح العبيد والاماء ذيل ح 1.