مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص81
فقال عليه السلام: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ” (1).
وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام وفيها: (قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر، زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها ” (2).
وصحيحة أبى بصير عنه عليه السلام مثلها، وجوابه عليه السلام: ” إن أمنته فمسها ” (3).
وقد اشتركت الاخبار في الوثوق به وفي استيمانه ولم يذكر العدالة، ولكن المصنف وجماعة (4) حملوه على العدل، لانه لا وثوق بالفاسق.
وفيه نظر، لجواز الوثوق واستيمان من ليس بعدل، إذ من شروط العدالة ما لا يخل فواته بالثقة والاستيمان.
ولا يلزم من عدم الوثوق بخبر الفاسق اشتراط العدالة، لان بينهماواسطة.
وقد تقدم (5) تعبير المصنف بالثقة موافقا للرواية في بيع الحيوان، وهو أنسب.
وخالف ابن إدريس (6) هنا أيضا، وأوجب الاستبراء، لعموم (7) الامر به، وخصوص رواية عبد الله بن سنان قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن
(1) الكافي 5: 472 ح 4، التهذيب 8: 173 ح 603، الاستبصار 3: 359 ح 1289، الوسائل 14: 503 ب (6) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(2) الكافي 5: 473 ح 7، التهذيب 8: 172 ح 601، الاستبصار 3: 358 ح 1285، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 8: 173 ح 604، الاستبصار 3: 360 ح 1290، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) راجع المقنعة: 6 00 – 601، النهاية: 410، القواعد 2: 31.
(5) في ج 3: 386.
(6) السرائر 2: 634.
(7) لاحظ الوسائل 14: 516 ب ” 18 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 5.