پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص80

إذا تقرر ذلك فقد استثنى المصنف ممن لا استبراء عليها مواضع: الاول: أن تكون عند انتقال ملكها إليه حائضا، فيكتفي بإكمال حيضها، لحصول الغرض بذلك، وهو العلم ببراءة الرحم من الحمل عادة.

ومثل هذا لا يعداستبراء (لا عرفا ولا) (1) شرعا، وإنما المانع الحيض كغيرها.

ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء ” (2).

ومثلها مقطوعة سماعة (3)، بل هي أوضح دلالة وقال ابن إدريس (4): لا بد من استبرائها بعد هذه الحيضة بقرأين، لعموم (5) الامر بالاستبراء.

وجوابه: القول بموجبه، فإن الاستبراء قد حصل بذلك كما دلت عليه الرواية.

وحكمه فيها بالقرأين لا وجه له، لتصريح الروايات (6) بالاكتفاء بالحيضة.

وقد تقدم (7) رواية بالحيضتين، وحملت على الاستحباب جمعا.

الثاني: أن تكون لعدل وأخبر باستبرائها، لصحيحة حفص بن البختري عن أبى عبد الله عليه السلام: ” في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إني لم أطأها،

(1) من الحجريتين وفي ” ش ” عرفا شرعا، ولم ترد ” عرفا ” في سائر النسخ.

(2) الكافي 5: 473 ح 6، التهذيب 8: 171 ح 595، الاستبصار 3: 357 ح 1278 ” الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(3) الكافي 5: 473 ح 8، التهذيب 8: 174 ح 606، الاستبصار 3: 359 ح 1286، الوسائل 14: 508ب ” 10 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2.

(4) السرائر 2: 635.

(5) لاحظ الوسائل، 14: 516 ب ” 18 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 5.

(6) لاحظ الوسائل 13: 36 ب ” 10 ” و ” 11 ح 5 ” من أبواب بيع الحيوان.

(7) لاحظ ص: 79.

هامش (1).