مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص79
وفي رواية (1) سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام: أن البائع يستبرئها قبل بيعها بحيضتين.
وحملت على الاستحباب.
وإن كانت في سن من تحيض ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما، لرواية منصور بن حازم: ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، فقال: خمسة وأربعون ليلة ” (2).
ومثله روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) عنه عليه السلام.
وقال المفيد (4): تستبرأ بثلاثة أشهر.
وهو متروك.
ويعتبر في الحيضة حيث يعلق عليها الحكم أن تكون معلومة، فلا يكفي أيام التحيض للمتحيرة بالروايات ونحوها، كما لو نسيت العدد والوقت معا، أو علمت العدد خاصة، لان المطلوب من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، وإنما يظهر ذلك مع تعين (5) الحيض لا بما حكم به للضرورة لبعض الاحكام حذرا من الحرج بالاحتياط في جميع الازمان.
وهل يعتبر.
فيمن هي كذلك مضي شهر، لانه بدل الحيضة فيمن ليستمستقيمة الحيض، أو خمسة وأربعين يوما، إلحاقا لها بمن لا حيض لها، أو مضي زمان يقطع بحصول الحيض فيه، كما لو أضلت عادتها في شهر فتتربص شهرا، أو في أكثر فتتربص بقدره؟ أوجه أجودها الاخير إن اتفق القطع وإلا فالثاني.
(1) التهذيب 8: 171 ح 594، الاستبصار 3: 359 ح 1287 الوسائل 14: 508 ب ” 1 0 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(2 و 3) التهذيب 8: 172 ح 599 و 600، الاستبصار 3: 358 ح 1282 و 1283 الوسائل 14: 499 ب ” 3 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 5 و 6.
(4) المقنعة: 600.
(5) في الحجريتين: يقين.