پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص78

تتمة تشتمل على مسألتين: الاولى: كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة.

فإن تأخرت الحيضة وكان في سنها من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوما.

ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها.

وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها.

وكذا إن كانت لامرأة أو يائسة، أو حاملا، على كراهية.

قوله: ” كل من ملك أمة.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك، من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها قبلالاستبراء.

ورواياتهم (1) به كثيرة، لكنها وردت في البيع والشراء والاسترقاق، وعدوها إلى غيرها من المملكات، لاشتراكها في المقتضي له، وهو العلم ببراءة رحمها من ماء الغير، والاحتفاظ على الانساب من الاختلاط.

وقصر ابن إدريس (2) ذلك على مورد النص، مطالبا بدليل التعدي ” مستدلا على نفيه في غيره بالاصل وعموم: (أو ما ملكت أيمانه).

(3).

والمذهب اعتباره مطلقا.

وقد وافق ابن إدريس الاصحاب في موضع آخر من كتابه (4)، فصار إجماعا إن كان قد تحقق الخلاف.

ثم الامة إن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة، وعليه عمل الاصحاب.

(1) لاحظ الوسائل 13: 36 ب ” 10 ” من أبواب بيع الحيوان، وج 14: 515 ب ” 17 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2) السرائر 2: 346.

(3) المؤمنون: 6.

(4) ا لسرائر 2: 634.