پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص77

ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب، وكذا بناتهم، وما يسبيه أهل الضلال منهم.

وله: ” ويجوز ابتياع ذوات.

الخ “.

لا خلاف في جواز شراء النساء ذوات الازواج من أهل الحرب ولو من الزوج، لورود الاخبار (1) به، ولانهم فئ للمسلم في الحقيقة لا يتوقف أخذهم على الشراء، وإنما جعل الشراء وسيلة إليه لا شرطا في الجواز.

وكذا شراء بناتهم وأبنائهم ولو من الآباء.

ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء، وهو المقصود في الباب.

وإطلاق البيع على ذلك بطريق المجاز باعتبار صورته، وإلا فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع.

والاقوى أنه لا يترتب عليه أحكامه من طرف المشتري، حتى لو كان المبيع قريبه الذي ينعتق عليه عتق بمجرد البيع وتسليطه عليه، لافادة اليد الملك المقتضي للعتق.

وكذا يجوز شراء ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميعه أو بعضه للامام، للاذن في ذلك من قبلهم في أخبار كثيرة (2).

وروى إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال: ” (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا، ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟قال: نعم (3).

(1 و 2) لاحظ الوسائل 14: 580 ب ” 69 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1 و 11: 99 ب ” 5 0 ” من أبواب جهاد العدو، و 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال.

(3) التهذيب 8: 200 ح 703، الوسائل 11: 99 ب ” 5 0 ” من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1.