مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص75
ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك.
ولا يجوزللمشتري وطء الامة إلا بعد استبرائها.
ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع ونظر ما يحل منها بشهوة.
والنصوص (1) به كثيرة.
والوجه في ذلك – مع النص – أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج فتحرم على غيره، لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لازيد من واحد شرعا.
وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطء.
وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق، أو موت، أو فسخ، أو انقضاء مدته إن كان موقتا بمدة، وانقضاء عدتها، سواء كانت بائنة أم رجعية.
قوله: ” ولا يجوز له وطء – إلى قوله – بالملك “.
لا شبهة في تحريم وطئها بالملك، لانه ليس تاما.
ويمكن شمول الملك لملك المنفعة ليشمل ما إذا حللها له الشريك، فإنها لا تحل أيضا، لان سبب الحل لا يتبعض.
وقد تقدم (2) البحث في ذلك.
قوله: ” ولا يجوز للمشتري.الخ “.
هذا إذا كانت في سن الحيض كما سيأتي (3).
ويستفاد من تخصيصه تحريمالوطء جواز غيره من الاستمتاع.
وهو كذلك على الاقوى.
(1) لاحظ الوسائل 14: 548 ب ” 44 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(2) في ص: 29.
(3) في ص: 78.