مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص74
ويجوز أن يملك موطوءة الاب، كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه.
ويحرم على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا.
ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة.
وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها، فيكون للمشتري الخيار.
وكذا لا يجوز النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك.
تحريما مؤبدا، بأي نوع كان من أنواع الوطء.
وأما الاختان فإن وطء إحداهما يوجب تحريم الاخرى جمعا لا عينا، بمعنى أنه ما دامت الموطوءة في ملكه يحرمعليه وطء الاخرى، فإذا أخرجها حلت الاخرى.
وقد سبق (1) الكلام في ذلك.
قوله: ” ويجوز أن يملك.الخ “.
قد عرفت أن ملك اليمين يغلب فيه جانب المالية، فكما لا يمتنع أن ينتقل إلى كل من الاب والابن مال الآخر، كذا لا يمتنع أن ينتقل إليه مملوكته وإن كان موطوءة، لان تحريم الوطء لا يقدح في صحة التملك، كما لو ملك بعض من يحرم عليه بالنسب.
وأما تحريم موطوءة كل واحد على الآخر فلعموم: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (2) (وحلائل أبنائكم) (3).
قوله: ” ويحرم على المالك وطء.الخ “.
إذا زوج الرجل أمته لعبده أو غيره صارت من مولاها بمنزلة الاجنبية، لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره، كنظر الوجه والكفين بغير شهوة،
(1) في ج 7: 316.
(2 و 3) النساء: 22 – 23.