پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص73

وأما الملك فنوعان: الاول: ملك الرقبة.

يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر.

وأن يجمع في الملك بين المرأة وامها، لكن متى وطئ واحدة حرمتعليه الاخرى عينا.

وأن يجمع بينها وبين اختها بالملك.

ولو وطئ واحدة حرمت الاخرى جمعا، فلو أخرج الاولى عن ملكه حلت له الثانية.

قوله: ” وأما الملك فنوعان.

الخ “.

قد تقدم (1) أن نكاح الاماء يستباح بأمرين العقد والملك، وقد ذكر حكم العقد، وهذا الباب لبيان أحكام الوطء بالملك، ولما كان منقسما إلى ملك العين وملك المنفعة بين أحكامه في موضعين، وابتدأ بملك الرقبة، لانه الاصل.

واعلم أن النص (2) والاجماع متطابقان على جوازالنكاح بملك اليمين، وعلى عدم انحصاره في عدد،بخلاف نكاحهن بالعقد.

ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية، فيكون كالتصرف في مطلق الاموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف والميل.قوله: ” وأن يجمع في الملك بين المرأة وامها.الخ).

لما كان الاغلب في ملك اليمين مراعاة جانب المالية، وكان الوطء تابعا له، جاز الجمع بالملك بين من يحرم الجمع بينهما بالعقد، كالام وابنتها والاختين، لكن لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، لتحقق المنافاة.

فإن وطئ واحدة من الام والبنتحرمت عليه الاخرى قطعا، لان (3) الام والبنت أيهما وطئ حرمت عليه الاخرى

(1) في ص: 5.

(2) النساء: 24.

ولاحظ الوسائل 14: 447، من أبواب المتعة ح 6، 8، 11، 12، 13.

(3) لم ترد العبارة: ” لان الام – إلى – الاخرى ” في ” م ” وإحدى الحجريتين، ولعل الصحيح فيها أيضا: أيتهما.