پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص72

ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة.

وهل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة؟ قيل: نعم، لانهما حكمان، وتداخلهما على خلاف الاصل.

وقيل: ليس عليه استبراء، لانها مستبرأة.

وهو أصح.

قوله: ” ولو طلقها الزوج.

الخ “.

القول بعدم التداخل للشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3)، استنادا إلى ما أشار إليه المصنف من أن العدة والاستبراء حكمان مختلفان، ولكل منهما سبب يقتضيه، وتعدد الاسباب يقتضي تعدد المسبب إلا بدليل يوجب التداخل.

والاقوى ما اختاره المصنف من التداخل، لوجود الدليل المقتضي له، وهو أن الغرض من الاستبراء إنما هو العلم ببراءة الرحم كيف اتفق ” ولهذا اكتفي باستبراء البائع، ويسقط لو كانت امرأة أو حائضا، والعدة أدل على ذلك.

ولانها بقضاء العدة مستبرأة، فلا يجب عليها استبراء آخر.

ولان وجوب الاستبراء بالبيعإنما هو من احتمال وطء البائع لفرض (4) وطء المشتري، وكلاهما ممتنع في صورة النزاع.

والمصنف فرض البيع بعد الطلاق، والظاهر عدم الفرق بينه وبين العكس، حيث يقع الطلاق قبل الفسخ.

ولو أتى بالواو عوض (ثم) كان أنسب، حتى يفيد مطلق الجمع دون الترتيب.

(1) المبسوط 5: 269 – 270.

(2) كما في المهذب 2: 333.

(3) السرائر 2: 636.

(4) في إحدى الحجريتين: لغرض، ويحتمل قراءتها كذلك في بعض النسخ الخطية.