مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص69
بن مسلم السابقة (1) هو هذا الايجاب خاصة، مع أن ظاهرها يدل عليه ” وإنما تكلفوا لاعتبار العقد فيها من إطلاق لفظ النكاح.
وكلا القولين له وجه وجيه.
ولا يخلو كلام ابن إدريس من قوة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى بمقام الفروج وما ينبغي فيها من مراعاة الاحتياط.
واعلم أن القول الاول يقتضي اعتبار الايجاب والقبول، قضية لجعله عقدا.
ويظهر من المختلف أنه عقد ومع ذلك لا يفتقر إلى القبول، لانه بعد رد كلام ابن إدريس واحتجاجه عليه بالاخبار السابقة قال: ” يقال: النكاح يفتقر إلى القبول، ولا يفتقر هذا إلى القبول، فلا يكون نكاحا.
لانا نقول: القبول إنما يشترط في حق من يملك القبول، والعبد لا يملك القبول، لان للمولى إجباره على النكاح، فلههنا (2).
ويتحصل من ذلك ثلاثة أقوال في المسألة: اشتراط وقوع النكاح المذكور بالايجاب والقبول، والاكتفاء بالايجاب مع تسميته نكاحا، وكونه إباحة يكفي فيه كل ما دل على الاذن.
والاوسط متجه، لان اعتبار قبول العبد ساقط، وإيجاب المولى دال على قبوله، والمعتبر من القبول الدلالة على رضاه، وهو متحقق فيه بما يصدر عنه من اللفظ المفيد للنكاح.
من الطلاق والفسخ وأمرهما بالتفريق وغير ذلك، كما دلت عليه الاخبار السابقة (3).
وهو ظاهر على القول بكونه إباحة، لانها ترتفع بكل لفظ دل على الرجوع عنها.
وأما على القول بكونه عقدا فلان مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى، فلا بعد
(1) لاحظ ص: 67، هامش (1).
(2) المختلف: 567.
(3) راجع ص: 63 – 65.