پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص68

والقول الثاني لابن إدريس (1) أنه إباحة، فلا يفتقر إلى الايجاب والقبول المعتبرين في النكاح، بل يكفي اللفظ الدال عليها من المولى، لانه لو كان نكاحا حقيقيا لم يرتفع إلا بالطلاق، مع أنه ينفسخ بمجرد تفريق المولىبينهما.

ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد تقدمت (2).

وفيها: ” أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض، ثم يمسها “.

ووجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: عدم توقف رفعه على الطلاق، بل يكفي فيه مجرد الامر بالاعتزال الرافع للاباحة السابقة.

والثاني: جعل رفع الحل بيد المولى، ولو كان نكاحا لكان رفعه بيد الزوج، للحديث النبوي السابق (3).

ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: ” في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا، أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا، أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مد، وقد رأيته يعطي الدراهم ” (4).

والجواب ب ” نعم ” ظاهر في الاجتزاء بما ذكر دون أن يكون نكاحا.

والمراد بالنكاح المنفي اعتباره ما اشتمل على الايجاب والقبول، لان المثبت مشتمل على الايجاب خاصة.

وهذا يؤيد أن المراد بالنكاح في صحيحة محمد

(1) السرائر 2: 600.

(2 و 3) لاحظ ص: 63، هامش (4 و 5).

(4) الكافي 5: 480 ح 2، التهذيب 7: 346 ح 1416 ” الوسائل 14: 548 ب (43) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 3.