پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص67

عليه بشئ، ولا ذكره غيره في القسمين، فوصف الرواية حينئذ بالحسن غير واضح.

إذا تقرر ذلك ففي المسألة مباحث: الاول: في قول المصنف: ” إذا زوج عبده أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة ” إشارة إلى أن إنكاح السيد عبده أمته ضرب من ضروب النكاح كتزويجه غيرها، يفتقر إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد الاذن له في نكاح الامة.

وهو أشهر القولين في المسألة.

واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها شيئا من قبله أو من قبل مولاه، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ” (1).

وجه الاستدلال به: أنه عليه السلام سماه نكاحا، والنكاح حقيقة في العقد كما مر (2).

وأمر بإعطاء شئ، ولا يجب المهر الا في العقد دون الاباحة.

وحيث دل ذلكعلى أنه عقد كان الواقع من المولى إيجابا، فيعتبر معه القبول من السيد أو العبد بإذنه ليتم العقد، لان تسميته نكاحا يستلزم اعتبار القبول.

وفي صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: ” أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له ” (3).

فنفى حل الوطء بالتحليل من دون التزويج، فانحصر الحل في العقد ” لأنه لا واسطة في حل الفرج بين العقد والملك.

(1) الفقيه 3: 284 ح 1354 الوسائل 14: 548 ب (43) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

(2) في ج 7: 7.

(3) التهذيب 7: 243 ح 1062، الاستبصار 3: 137 ح 495، الوسائل 14: 536 ب (33) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2.