مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص66
تزوج بأمة غير مولاه.
وقد ذكر العلامة في المختلف (1) والشهيد في شرح الارشاد (2) وجماعة (3) أن طريق هذا الحديث حسن، فيكون أجود من الاخبار السابقة.
وعندي في دلالته وسنده نظر: أما الاول فلان السيد أمره بالطلاق فكان ذلك إذنا له فيه.
فقول على عليه السلام له: ” الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك ” لا يدل على مطلوبهم، لجواز كون التخيير نشأ من أمر السيد له بالطلاق، فإنه يقتضي الاذن فيه.
فإن طلق وقع بالاذن، وإن أمسك لم يجبر عليه، لان القائل بوقوفه على إذن السيد لا يقول بأن، لهإجباره عليه، إذ ليس في الاخبار التي استدل بها ما يدل على جواز إجباره عليه.
نعم لابي الصلاح (4) قول ثالث في المسألة، وهو أن للسيد أن يجبره عليه، مستدلا بأن طاعته واجبة عليه.
وهذا الخبر يصلح حجة عليه، ويمنع من وجوب طاعته مطلقا.
وعلى ما قررناه لا يلزم من الخبر كون الطلاق بيد العبد مطلقا.
وهو الظاهر.
وأما الثاني فلان في سند الحديث بنان بن محمد (5)، وحاله مجهول، ولم ينص الاصحاب فيه بمدح ولا جرح.
نعم، ذكروا بيان – بالياء المثناة بعد الباء المفردة – الجزري ومدحوه، ولم يذكروا أباه، فلا يلزم أن يكون هو.
وقال الكشي في كتابه (6): ” عبد الله بن محمد بن عيسى الاسدي الملقب ببنان ” ولم يضبطه، ولم ينص
(1) المختلف: 569.
(2) غاية المراد: 185.
(3) راجع الايضاح 3: 162 وجامع المقاصد 13: 152.
(4) الكافي في الفقه: 297، ولكنه اقتصر على الحكم فقط.
نعم.
استدل له المقداد في التنقيح 3: 164 – 165.
(5 و 6) رجال الكشى: 431 – 432 ولكن في النسخة المطبوعة مضبوط ب ” بنان “.
رجال النجاشي:113 رقم 289، رجال ابن داود: 58 رقم 267.