مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص65
مواليه ” (1) وصحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سئل – وأنا عنده أسمع – عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح، وقرأ الآية، ثم قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه ” (2) والنكرة المنفيةللعموم.
وأجيب بحملها على ما إذا تزوج بأمة مولاه، جمعا بينها وبين ما تقدم، فإنه خاص وهذه عامة، والخاص مقدم.
وفيه نظر ” لان هذه الاخبار صحيحة وتلك ضعيفة، لان الاول عامي.
ومحمد بن الفضيل في الثاني مشترك بين الثقة وغيره.
وفي طريق الثالث ابن فضال.
وفيه ما فيه، والمفضل بن صالح، وهو ضعيف بالاتفاق.
فكيف يخصص بها عموم تلك الاخبار الكثيرة الصحيحة.
واستدلوا على المذهب الاول برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عن آبائه عن علي عليهم السلام: ” أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما.
فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق.
فقال على عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق.
فقال علي عليه السلام: الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك.
فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري.
قال: ذلك لانك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح “.
(3)ووجه الدلالة: أنه عليه السلام فوض الطلاق إلى مشيئة العبد، وظاهره أنه
(1) التهذيب 7: 347 ح 1420، الاستبصار 3: 214 ح 781، الوسائل 14: 576 ب (66) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(2) التهذيب 7: 347 ح 1421، الاستبصار 3: 215 ح 782، الوسائل الباب المقتدم ح 2.
(3) التهذيب 7: 352 ح 1433، الوسائل 14: 526 ب (27) من أبواب نكاح العبيد والاماء.