مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص64
عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: ” عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ” وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه ” (1).
والاولى أوضح دلالة على المطلوب من الثانية، لتصريحها بأن أمر الطلاق إلى العبد.
وأما الثانية فليس فيها إلا جواز طلاق العبد، وليس فيها دلالة على منع السيد من الطلاق.
لكن لما دلت على جواز وقوعه منه، ولا قائل بالتشريك بينهما في الطلاق، اقتضى المطلوب.
وذهب جماعة منهم ابن الجنيد (2) وابن أبي عقيل (3) إلى نفي ملكية العبد للطلاق من رأس، لصحيحة بريد بن معاوية وغيره عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك: ” ليس له طلاق إلا بإذن مواليه ” (4).
وصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام قالا: ” المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده.
قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) أفشئ الطلاق؟ ” (5) وصحيحةعبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال: ” لا طلاق للعبد إلا بإذن
(1) الكافي 6: 168 ح 2، التهذيب 7: 348 ح 1423، الاستبصار 3: 216 ح 785، الوسائل 14: 577 ب (66) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 4.
(2 و 3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 591.
(4) التهذيب 7: 338 ح 1384، الاستبصار 3: 206 ح 742، الوسائل 14: 551 ب (45) من أبواب.
نكاح العبيد والاماء ح 7.
(5) الفقيه 3: 350 ح 1673 وفيه: فشئ، التهذيب 7: 347 ح 1419 وفيه وفي نسخة خطية من المسالك: الشئ، الاستبصار 3: 214 ح 780، الوسائل 15: 343 ب (45) من أبواب مقدمات الطلاق.