مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص63
ويأمره به، ويفرق بينهما في كل وقت.
وهو موضع وفاق.
ويدل عليه بخصومة صحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إذا كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: ” عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ” (1) فليس للعبد شئ من الامر ” (2) وفي صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم قال: (سألت الباقر عليه السلام عن قول الله عزوجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ” (3) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض، ثم يمسها ” (4).
وغيرها من الاخبار الكثيرة.
وإن كان الثاني فالمشهور بين الاصحاب أن طلاقه بيده، ليس للسيد إجباره،عليه ولا نهيه عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” (5).
وخصوص رواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام قال: ” طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ” (6).
ورواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام
(1) النحل: 75.
(2) التهذيب 7: 340 ح 1392 ” الاستبصار 3: 207 ح 749، الوسائل 14: 575 ب (64) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 8.
(3) النساء: 24.
(4) تفسير العياشي 1: 232 ح 80، الكافي 5: 481 ح 2، التهذيب 7: 346 ح 1417، الوسائل 1 4: 550 ب (45) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.
(5) سنن ابن ماجة 1: 672 ح 2081، السنن الكبرى للبيهقي 7: 360.
(6) الفقيه 3: 350 ح 1672، التهذيب 7: 338 ح 1383، الاستبصار 3: 205 ح 740، الوسائل الباب المتقدم ح 5.