پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص62

وأما الطلاق.

فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره، لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه.

ولو زوجه أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة، وكان الطلاق بيد المولى، وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق، مثل أن يقول: ” فسخت عقدكما ” أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه.

وهليكون هذا اللفظ طلاقا؟ قيل: نعم، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.

وقيل: يكون فسخا.

وهو أشبه.

الفرض.

ومن توفع الضرر بنفوذ هذا الاقرار، لامكان أن يموت المقر عن غير وارث ويخلف تركة، فإنه على تقدير ثبوت النسب يشترى من التركة قهرا على سيده ليرث، وذلك ضرر على السيد، فلا يكون الاقرار نافذا.

والاقوى نفوذه على المقر خاصة، ولا ينفذ على المشتري مطلقا.

وتظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه من الوجوه، فإنه يحكم بعتقه، وبدون ذلك لا ينفذ على المشتري مطلقا.

وتظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه من الوجوه، فإنه يحكم بعتقه، وبدون ذلك لا ينفذ في حق المشتري، فلا يشترى في الصورة المفروضة منه قهرا.

نعم، لو رضي ببيعه اختيارا جاز أداء الثمن من تركة المقر وعتقه، عملا بعموم قبول مثل هذا الاقرار على المقر.

وأما التردد في نفوذ الاقرار فيه – من حيث تبعض القبول في الدعوى الواحدة، فيقبل في بعضها وهو الولد، دون بعض وهو كون أمه ام ولد – فلا يقدح ذلك في القبول، لان العمل بالاصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب، فيعطى كلواحد من الاقسام ما يقتضيه.

ومثله في أبواب الفقه كثير.

قوله: ” فإذا تزوج العبد بإذن.

الخ “.

إذا تزوج العبد بإذن سيده فلا يخلو: إما أن تكون الزوجة أمة للمولى، أو لا بأن كانت أمة لغيره، أو حرة.

فإن كان الاول فأمر النكاح بيد المولى، فله أن يطلق،