پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص61

الثالثة:لو باع أمته وادعى أن حملها منه، وأنكر المشتري،

لم يقبل قوله في إفساد البيع، ويقبل في التحاق الولد، لانه إقرار لا يتضرر به الغير.

وفيه تردد.

وإن خالفوه في غيرها، لعدم النص.

ويظهر من المصنف التوقف في المسألة، وله وجه ” مراعاة لجانب الاصحاب.

قوله: ” لو باع أمته وادعى.

الخ “.

إنما لم يقبل قوله في فساد البيع لانه قد حكم بصحته ظاهرا، فلا يقدح فيه دعوى البائع ما يوجب فساده، كما في كل موضع يدعي أحدهما الفساد والآخر الصحة، فإن مدعي الصحة مقدم حيث لا بينة.

نعم، لو ادعى عليه العلم بذلك حلف على نفيه.

هذا كله إذا كان الحمل موجودا حال البيع قطعا، كما لو ولد لاقل من ستة أشهر من حينه، أو ظاهرا كما لو ولد لاقصى الحمل فما دون ولم يدخل بها المشتري، أما مع دخوله وإمكان كونه منه فإن الولد ملحق به.

ولا شبهة في أن دعوى البائع هذه لو سمعت لحكم بفساد البيع، لعدم صحة بيع ام الولد في غير مااستثني، وهذا ليس منه، فلا يقبل في فساد البيع.

ثم إن لم يكن شرط إدخال الحمل في البيع فإقراره بالولد نافذ بغير إشكال، لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسم جايز ” (1) ولا معارض فيه لحق أحد.

وإن كان الحمل داخلا في البيع إما بالاصل على قول أو بالشرط، ففي قبول دعواه تردد، من انتفاء المانع، حيث إن مجرد إلحاق الولد به لا ضرر فيه على الغير، إذ لا ضرر على المشتري في كون عبده ابنا للبائع، حيث لا يمنع استرقاقه، وهو

(1) راجع الوسائل 16: 111 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 2، والمستدرك 16: 31 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 1، وعوالي اللئالي 3: 442 ح 5.

وراجع أيضا المختلف: 443، والتذكرة 2: 79، وإيضاح الفوائد 2: 28،، وجامع المقاصد 5: 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.