پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص56

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين

ان الخيار لكل واحد من المبتاعين.

وكذا (1) لو اشتراهما واحد.

وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري والبائع، ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين.

ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الابوين.

قوله: ” ولو كانا لمالك.الخ “.

هنا مسائل: الاولى: لو كان كل واحد من العبد والامة المتزوجين لمالك واحد فباعهما لاثنين، سواء باع أحدهما لواحد والآخر لآخر كما هو الظاهر، أم باعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك، كان الخيار في فسخ عقدهما وإمضائه للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد، لوجود المقتضي في الجميع، ودلالة النصوص (2) على أن بيع كل منهما بمنزلة الطلاق، ولا أثر في ذلك لتعدد المشتري واتحاده.

الثانية:لو باع أحدهما خاصة

كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البائع والمشتري.

أما للمشتري فظاهر مما سلف.

وأما للبائع فلاطلاق النص السابق (3) في كون البيع كالطلاق، ومعناه ثبوت التسلط على فسخ العقد المتناول لهما، ولاشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكته بغير مملوكه كذلك البائع.

وحينئذ فيتوقف عقدهما على رضا المتبائعين معا، فإن اتفقا على إبقائه لزم، وإن اتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه والآخر

(1) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: كما لو.

والشارح الشهيد قدس سره أيضا شرح العبارةكذلك في قوله: “.

للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد “.

(2) لاحظ ص: 52 هامش (2)، وكذا الوسائل 14: 555 ب (48) من أبواب نكاح العبيد ح 1.

(3) في ص: 52، هامش (2).