پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص55

إدريس على احتمال.

وللتوقف مجال.

واعلم أن ظاهر حكمه بالخيار للمشتري في العبد والامة إذا كان الآخر رقا يقتضي انحصار الخيار في المشتري، فليس لمولى الاخر اعتراض.

وهذا أحد القولين في المسألة، وهو الذي اختاره ابن إدريس (1)، لان الدليل إنما دل على ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الملك، فيبقى غيره على أصل اللزوم.

وقال الشيخ في النهاية (2): إن الخيار حينئذ للمشتري ولمولى الآخر.

ومال إليه في المختلف (3)، محتجا بأن الذي لم يبع إنما رضي بالعقد مع المالك الاول، والاغراض تختلف باختلاف الملاك.

وبأن البايع أوجد سبب الفسخ، وهو الخيار للمشتري، فيكون للآخر ذلك أيضا، لانه مالك فيثبت لهما يثبت له.

وفيهما نظر، لان الحكم بالتسلط على الفسخ يحتاج إلى دليل صالح، وعدم رضاه بالعقد مع المشتري ليس من الادلة المفيدة لذلك.

وإيجاد البايع سبب الفسخ لا يوجب ثبوته للآخر، بل في مورد النص وهو المشتري، فإن هذه السببية تابعة للنص لا للمناسبات.

وكلام ابن إدريس في غاية الجودة، لان الاصل لزوم العقد في غير ما دلت النصوص على خلافه، وهو متحقق في المتنازع.

(1) السرائر 2: 601.

(2) النهاية: 479.

(3) المختلف: 56