مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص54
ولو كانت حرة فالاكثرون على ثبوت الخيار أيضا، لتساويهما في المعنى المقتضى له، وهو توقع الضرر ببقاء التزويج، ولرواية محمد بن علي عن أبى الحسن عليه السلام قال: ” إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما ” (1) وليس بغير البيع إجماعا، فيحمل على أن له أن يفعل ما يؤول إلى التفريق، بأن يبيع فيثبت الخيار المنجز (2) إلىالتفريق مجازا.
ولا يخفى عليك بعد هذا التأويل، مع كون الرواية ضعيفة كما أشار إليه المصنف، فإن في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي، ومحمد بن على مشترك بين الثقة وغيره.
وأنكر الحكم ابن إدريس (3)، وجعل الرواية شاذة والقياس على الامة باطلا.
وشنع عليه في المختلف (4) بحمله عل القياس، لآنه لو فقدت النصوص في هذا الباب لامكن استناد مساواة العبد للامة في ذلك إلى أن الشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الاحكام، كما لم يفرق في التقويم وغيره.
ولا يخفى عليك ما في هذا.
البحث.
وقول ابن إدريس متوجه، لعدم دليل صالح على ثبوت هذا الحكم المخالف للاصل.
ويمنع من تساوي الحرة والامة في هذا المعنى، لان الحرة أشرف، ولا يلزم من ثبوت الحكم في الادنى ثبوته في الاعلى.
والرواية قد عرفت ضعفها وبعدها عن الدلالة.
ويظهر من المصنف اختيار قول ابن
(1) التهذيب 7: 339 ح 1387 ” الاستبصار 3: 206 ح 744، الوسائل 14: 574 ب (64) من أبوابنكاح العبيد والاماءح 4.
(2) في ” س.
و “: المنجر.
(3) السرائر 2: 598.
(4) المختلف: 567.