مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص53
وكذا حكم العبدإذا كان تحته أمة.ولو كان تحته حرةفبيع كان للمشتري الخيار على رواية فيها ضعف.
ويندفع بمنع الانحصار، وإنما المراد التشبيه به كما ذكرناه.
ويؤيده قوله عليه السلام في خبر بريد بن معاوية وغيره: ” من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما ” (1) فعكس الاسناد.
والاصل في الحكم – بعد النص – أن بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة تضرر المالك، إذ قد لا يناسبه (2) بقاء النكاح، فجعل له طريق إلى التخلص بالفسخ.
ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول وبعده، ولا بين كون الزوج حرأ ومملوكا، ولا بين كون المالك واحدا وأكثر.
وهذا الخيار على الفور، اقتصارا في الحكم المخالف للاصل على ما يندفع به الضرورة، فلو أخر لا لعذر سقط الخيار.
والجاهل بأصل الخيار معذور، لانه مما يخفى على كثير من الناس.
وأما الجهل بالفورية ففي كونه عذرا الوجهان السابقان (3) في العتق.
قوله: ” وكذا حكم العبد.الخ “.
كما يثبت الخيار لمشتري الامة كذا يثبت لمشتري العبد المتزوج، لوجود العلةفيهما، ولتناول النصوص لهما.
وقد تقدم (4) في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على الحكمين معا.
وهذا الحكم مع كون الزوجة أمة كما ورد في الرواية (5) وغيرها
(1) الكافي 5: 483 ح 3، التهذيب 7: 337 ح 138 1، الاستبصار 3: 208 ح 751، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(2) في ” س و ” و “: لا يناسبهما.
(3) لاحظ ص: 36 – 37.
(4 و 5) لاحظها في الصفحة الساب