پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص50

ورد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح جائزين، ومع القول بفساد البيع لا يمكن جوازهما، سواء خلف شيئا أم لا.

وحملها ثالث (1) على أنه فعل ذلك مضارة، والعتق يشترط فيه القربة.

ورد بأنه لا يتم أيضا في الولد.

وأقول: إن الموجب لهذا الاعتبار (2) والتكلف لهذه الرواية المخالفة للاصول هو ما اعتقدوه من صحة سندها، وقد صرح بصحتها جماعة من الاصحاب المعتبرين، كالعلامة (3)، وتلميذيه الفخر والعميد (4)، والشهيد (5) وغيرهم (6).

وفي صحتها عندي نظر من وجهين: أحدهما: أن أبا بصير الذي يروي عن الصادق عليه السلام مشترك بين اثنين، ليث بن البختري المرادي، وهو المشهور بالثقة على ما فيه، ويحيى بن القاسم الاسدي، وهو واقفي ضعيف مخلط.

وكلاهما يطلق عليهما هذه الكنية، ويكنيان بأبى محمد.

وربما قيل: إن الاول أسدى أيضا.

وكلاهما يروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

فعند الاطلاق يحتمل كونه كلا منهما، وقد يحصل التمييز بإضافة الاسم، فإنه واقع في كثير من الروايات، وقد يحصل بالوصف، كقول أبى بصير في رواية الصلاة في دم القروح: ” إن قائدي أخبرني أنك صليت وفي ثوبك دم ” (7) فإنه حينئذ يدل على كونه أبا بصير الضعيف، لانه كان مكفوفا يحتاج إلى القائد.

وهذا

(1) راجع التنقيح الرائع 3: 158.

(2) في ” س “: الاعتناء.

(3) المختلف: 574.

(4) ايضاح الفوائد 3: 159.

(5) غا ية المراد: 194.

(6) كما في كشف الرموز 2: 169، التنقيح 3: 157، جامع المقاصد 13: 136.

(7) الكافي 3: 58 ح 1، التهذيب 1: 258 ح 747، الاستبصار 1: 177 ح 616، الوسائل 2: 1028 ب (22) من أبواب النجاسات ح 1.