پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص48

على صحيحة هشام بن سالم عن أبى بصير قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين قي رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا، لأنه عتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الاول.

قيل له: وإن علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع امه كهيئتها ” (2).

قال المصنف – رحمه الله – في النكت: ” إن سلم هذا النقل فلا كلام، لجواز استثناء هذا الحكم من جميع الاصول المنافية لعلة لا نتعقلها.

لكن عندي أن هذاخبر واحد لا يعضده دليل، فالرجوع إلى الاصل أولى ” (3) وهنا صرح بردها، وقبله الفاضل ابن إدريس (4)، لمخالفتها الاصول الشرعية المقتضية لصحة التزويج والعتق، لمصادفتهما الملك الصحيح، وصدورهما من أهلهما في محلهما الموجب لصحتهما وحرية الولد.

وقد اختلف المتأخرون في تأويلها، لاعتنائهم بها من حيث صحة السند، فحملها العلامة (5) على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت، بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق.

وحينئذ فترجع رقا،

(1) في ” ش “: بكذا.

(2) الكافي 6: 193 ح 1، التهذيب 8: 2 0 2 ح 1 7 1 4 الاستبصار 4: 1 0 ح 2 9، الوسائل 1 4: 582 ب (71) من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(3) نكت النهاية: 397.

(4) السرائر 2: 639.

(5) مختلف الشيعة: 574.