مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص47
ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك، وجعل عتقها صرها، ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات،يعت في الدين.
وهل يعود ولدها رقا؟ قيل: نعم، لرواية هشام بن سالم.
والاشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح، ولا يرجع الولد رقا، لتحقق الحرية فيهما.
الدين للتركة لابن حمزة (1)، واختاره الشهيد في اللمعة (2)، وتوقف في المختلف (3).
ووجهه: أن عتقها بعد موت مولاها إنما هو من نصيب ولدها، ولا نصيب له على تقدير استغراق الدين التركة، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين ” (4).
ولرواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام وفي آخرها قال: ” وإن مات وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها ” (5).
وجوابه: أن الاقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين، فينعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله.
والرواية قاصرة سندا ودلالة، ومشتملة من الاحكام على ما لا يوافق الاصول، فلا اعتداد بها.
قوله: ” ولو كان ثمنها دينا.الخ “.
القول المذكور للشيخ في النهاية (6) وأتباعه (7)، وقبله لابن الجنيد (8)، تعويلا
(1) ا لوسيلة: 343.
(2) اللمعة الدمشقية: 63.
(3) مختلف الشيعة: 648.
(4) النساء: 11.
(5) التهذيب 8: 239 ح 865، الاستبصار 4: 14 ح 41 ” الوسائل الباب المتقدم ح 5.
(6) النهاية: 498.
(7) راجع المهذب 2: 248 و 361، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 1 8: 331.
(8) حكي عنه في المختلف: 574 وايضاح الفوائد 3: 159 والتنقيح الرائع 156 3.