پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص46

ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم، يكن لمولاها غيرها.

وقيل: يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها، إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الدين شئ أصلا.

قوله: ” ويجوز بيعها مع وجود.

الخ “.

لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها.

واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة.

والاقوى جواز بيعها في الحالين، وهو الذي قطع به المصنف، ولم يفرق بين الامرين، ولم ينقل خلافا فيه، لندور القائل به وضعف مستنده.

ويدل على جواز بيعها في ثمن رقبتها مطلقا رواية عمر بن يزيد عن أبى الحسن عليه السلام قال: ” سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها ” (1).

وروى عمر بن يزيد في الصحيح قال: ” قلت لابي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟ قال: سل.

قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن.

قلت: وكيف ذلك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها.

قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا، (2).

وهذه الرواية كما دلت على جواز بيعها في ثمن رقبتها في هذه الحالة مطلقا – الشاملة لموت المولى وعدمه – دلت على عدم جواز بيعها في غيره من الديون الشامل لما لو استغرقت التركة.

والقول المحكي بجواز بيعها في دينه – وإن لم يكن ثمنا لها – مع موته واستغراق

(1) الكافي 6: 192 ح 2، التهذيب 8: 238 ح 859، الاستبصار 4: 12 ح 35، الوسائل 13: 51 ب (24) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

(2) الكا في 6: 193 ح 5، الفقيه 3: 83 ح 299، التهذيب 8: 238 ح 862، الاستبصا ر 4: 12 ح 36.

الوسائل الباب المتقدم ح