پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص45

ولو مات ولدها وأبوه حى از بيعها، وعادت إلى محض الرق.

والقائل بوجوب سعي الولد في فك باقيها ابن حمزة (1)، وقريب منه قول الشيخ في المبسوط (2)، فإنه أوجب على الولد فكها من ماله.

وقال في النهاية: يجب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها، ولم يخلف غيرها (3).

والاقوى الاول، لاصالة البراءة من وجوب السعي عليه، وعدم المقتضي للسراية عليه حتى يجب عليه فكها من بقية ماله، لعدم الاختيار في ملكها.

وهذه المسألة بباب الاستيلاد أنسب، وسنذكرها فيه مرة اخرى، وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها ما سيأتي (4) من قوله: ” ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك ” إلى آخره ” فإنه من مسائل النكاح.

قوله: ” ولو مات ولدها.

الخ “.

التقييد بموته في حال حياة أبيه ليخرج ما لو مات بعده، فإنها حينئذ تعتق عليه كما مر.

ونبه بقوله: ” عادت إلى محض الرق ” على أنها بالاستيلاد لم تخرج من أصل الرق، وإنما تشبثت بالحرية من حيث صلاحيتها حينئذ للعتق بموت سيدهاوولدها حى، فإذا مات الولد في حياة أبيه زالت تلك العلاقة التي تشبثت بها ورجعت إلى الرق المحض المجوز للبيع وغيره.

وهذا مذهب علمائنا، وخالف فيه الجمهور (5).

(1) راجع الوسيلة: 343 فان الظاهر منه التفصيل.

(2) المبسوط 6: 185.

(3) النهاية: 547.

(4) في ص: 47.

(5) حيث أطلقوا عتقها.

بالعلوق وموت السيد.

راجع الحاوي الكبير 18: 308 – 312، المغنى لابن قدامة 12: 502 و