مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص42
وفي دلالتهما على المطلوب – مع قطع النظر عن سندهما – بعد، لان القائل بالصحة على تقدير تقديم العتق يعتبر معه التصريح بالتزويج، وهو منتف في الروايتين، فإنه لم يذكر فيهما سوى العتق والمهر ولم يصرح بالتزويج.
ويدل عليه تصريحه بالبطلان في رواية علي بن جعفر مع تقديم التزويج الذي هو مطلوبهم، فكيف يستدلون على اشتراط تقديمه بها؟ واستدلوا أيضا بما ذكره المصنف من أن العتق لو سبق صارت حرة، فلم يتعين تزويجها بدون رضاها، بل كان لها الخيار في القبول والامتناع.
وجوابه ما سيأتي (1) من أن الكلام لا يتم إلا بآخره، فلا يقع العتق بدون التزويج، كما لو قال: أعتقتك وعليك خدمة سنة، فإنه يصح العتق (2)، وتلزمه الخدمة.
وذهب الشيخ في الخلاف (3) وأبو الصلاح (4) إلى اشتراط تقديم العتق، واختاره العلامة في المختلف (5) والارشاد (6)، وولده فخر الدين في شرحه (7)، لرواية عبيد بن زرارة السابقة (8) عن الصادق عليه السلام المتضمنة لتقديم قوله: ” أعتقتك،فقال: جائز “.
وأورد عليها أن المطلوب اللزوم، والجواز أعم منه.
وأجيب بأن المتبادر من
(1) في الصفحة التالية.
(2) في ” س “: يقع.
(3) الخلاف 4: 268 مسألة (22).
(4) الكافي في الفقه: 317.
(5) المختلف: 573.
(6) ارشاد الاذهان 2: 13.
(7) ايضاح الفوائد 3: 155.
(8) في ص: 39 ” هامش (5).