پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص41

نعم (1)، لو سلمنا منافاة هذه المسألة للاصول فقد ورد النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه على وجه لا يمكن رده، فوجب المصير إليها وتصير أصلا بنفسها، كما صار ضرب الدية على العاقلة أصلا.

إذا تقرر ذلك فقد اختلف الاصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما، فالمشهور بينهم اشتراط تقديم التزويج، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3) وجماعة (4) ومنهم المصنف في النافع (5)، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: ” سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا.

وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح باطل، ولا يعطيها شيئا ” (6).

ورواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجليقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: (جاز العتق، والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا ” (7).

(1) في ” ش ” ونسخة بدل ” و “: ثم.

(2) ا لنهاية: 497.

(3) كما في المهذب 2: 247، الوسيلة: 304، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 331.

(4) راجع السرائر 2: 638، الجامع للشرايع: 442، القواعد 2: 29.

(5) المختصر النافع: 184.

(6) قرب الاسناد 109 ح 993 وفيه: كان النكاح واجبا، مسائل علي بن جعفر: 135 ح 138 وفيه: جاز النكاح.

الفقيه 3: 261 ح 1244، التهذيب 8: 201 ح 710، الاستبصار 3: 210 ح 760، الوسائل 14: 510 ب (12) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

وفي هذه المصادر: فإن النكاح واقع.

وانظر أيضا جواهر الكلام 30: 254.

(7) التهذيب 8: 201 ح 709، الاستبصار 3: 210 ح 759، الوسائل الباب المتقدم ح 2.