پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص40

عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن ” (1).

وغير ذلك من الاخبار.

وقد أورد المصنف – رحمه الله – في النكت (2) على ذلك سؤالات وأجاب عنها.

وحاصلها: أنه كيف يجوز أن يتزوج جاريته وهي مملوكة البضع بغيرالتزويج؟ وكيف يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكته؟! ثم المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد، ومع تقديم التزويج – الذي هو مذهب الاكثر – لا يكون متحققا ثم يلوح منه الدور، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد.

وأجاب – رحمه الله – بانه إنما يمنع من العقد على مملوكته مع بقاء الرقية، وليست باقية هنا، لان العقد والعتق متقارنان.

ولانه كما جاز أن يعقد لغيره عليها لعدم تملك ذلك الغير، جاز أن يعقد عليها لنفسه لعدم استقرار ملكه، فإنها تصير حرة.

ونمنع وجوب تحقق المهر قبل العقد، ولم لا يجوز أن يكتفى بمقارنته للعقد؟ وهو هنا كذلك، فإن المهر العتق.

وهو يقارن العقد، سواء تقدم التزويج أم تأخر.

والدور غير لازم، لأنا نمنع توقف العقد على المهر وإن استلزمه، فإن العقد عليها في نفسه جائز، ولها صلاحية الاصداق كغيرها (3)، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فك ملكها مهرا لها؟

(1) الكافي 475: 5، ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(2) نكت النهاية (المطبوعة مع النهاية) 2: 393.

(3) نسخة بدل ” و “: لغيرها.