مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص38
ولو زوج عبده أمته، ثم أعتق الامة أو أعتقهما، ان لها الخيار.
وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة.منها بالطلاق بيده، بخلافها.
وأثبت له الخيار بعض العامة (1) قياسا عليها.
وكما لا يثبت له الخيار لا يثبت لمولاه، لانتفاء المقتضي في حقه.
وكذا لا خيار لزوجته، حرة كانت أم أمة، لانها رضيته عبدأ فأولى أن ترضى به حرا.
وهذا التعليل موجود في رواية علي بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام إلى قوله: (لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به ” (2).
قوله: ” ولو زوج عبده أمته.الخ “.
وجه الخيار مع تقدم عتقها واضح، لانه حينئذ عبد فيثبت لها الخيار إجماعا،عملا بالادلة السابقة.
وأما إذا أعتقا دفعة، سواء كانا لمالك واحد أم مالكين، فثبوت الخيار لها مبنى على تخيرها لو كانت تحت حر، لان عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارها حال حريته، فلا يتم لها الخيار إلا على القول به، والمصنف قد نفاه فيما سبق.
(3) ومد نبه العلامة في القواعد (4) على ترتب الحكم بتخييرها حينئذ على الخلاف.
وهو أجود مما ذكره المصنف من هذا الوجه.
وفي التحرير (5) وافق على اختصاص التخيير بما لو كان الزوج عبدا، وأثبت الخيار لها على تقدير عتقهما معا كما هنا.
(1) الحاوي الكبير 9: 367، حلية العلماء 6: 423.
(2) التهذيب 7: 343 ح 1405، الوسائل 14: 562 ب (54) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2.
(3) في ص: 33.
(4) قواعد الاحكام 2: 29.
(5) ا لتحرير 2: