پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص37

ولو عتق العبد لم يكن له خيار، ولا لمولاه،لا لزوجته، حرة كانت أو أمة، لانها رضيته عبدا.

الجهل مستصحبة.

وربما فرق بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته، وحكم بعذرها في الاول دون الثاني، من حيث اندفاع الضرر مع العلم بالخيار، ولاشعاره بالرضا حيث أخرت حينئذ.

وجوابه: أن التأخير جاز أن يكون لفائدة التروي ونحوه، فحيث لا تعلم باشتراط الفورية لم يكن التأخير دليلا على الرضا، وغايته كونه أعم فلا يدل على الخاص.

السادس: يستثنى من الحكم بتخييرها على الاطلاق صورة واحدة، وهي ما إذا كان قد زوجها بمقدار ثلث ماله، وقيمتها ثلث آخر، وترك بقدر قيمتها، ثم أعتقها في مرضه ” أو أوصى بعتقها ووقع العتق قبل الدخول، فإن تخيرها الفسخ يوجب سقوط المهر كما مر، فلا ينفذ العتق في جميعها، لانحصار التركة حينئذ في الجارية ومقدار قيمتها، فيبطل العتق فيما زاد على الثلث، فيبطل خيارها، لاشتراطه بعتق جميعها كما سلف فيؤدي ثبوته إلى عدم ثبوته، وهو دور.

ولا فرق في ذلك بين وقوع التزويج في مرضه وعدمه، لان تزويجها لا يتضمن إتلافا، بل اكتسابا للمهر.

نعم، يشترط وقوع العتق في المرض إذا جعلنا منجزات المريض من الثلث، أو كونهبطريق الوصية كما مثلناه.

ولو كان العتق في حال الصحة أو بعد الدخول فالتخيير بحاله.

قوله: ” ولو عتق العبد.

الخ “.

إنما لم يكن له خيار كالامة لوجود النص المثبت لخيارها دونه، ولان تخلصه