پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص36

الثاني: لو كان الزوج عبدا، وقلنا باختصاص الحكم به، فلم تتخير حتى أعتق، مع عدم منافاته الفورية كما لو لم تعلم بالعتق حتى أعتق، ففي بقاء خيارها أو زواله وجهان، أصحهما الاول، لثبوته بالعتق ” والاصل بقاؤه كما في ساير الحقوق، ولم يثبت أن تجدد الحرية من مسقطاته.

ووجه السقوط: زوال الضرر بحريته، وأن سبب الخيار على هذا القول مركب من تجدد حريتها ورقيته، والمركب يرتفع بانتفاء بعض أجزائه.

ويضعف بتمامية السبب قبل عتقه.

وكونه شرطا في الثبوت لا يقتضي شرطيته في البقاء.

الثالث:لو كانت صنيرة أو مجنونة

ثبت لها الخيار عند الكمال.

وليس للولي هنا تولي الاختيار، لانه منوط بالشهوة والميل القلبي، فلا يعتد بوقوعه من غيرها.فإذا كملت كان لها الخيار حينئذ على الفور.

وللزوج الوطء قبل الاختيار، لبقاء الزوجية ما لم تفسخ.

وكذا القول في وطئه قبل اختيارها وهي كاملة حيث لاينافي الفورية.

الرابع: لا فرق في ثبوت الخيار بين كونه قبل الدخول وبعده.

ثم إن كان قبله سقط المهر، لان الفسخ جاء من قبلها كما مر.

وإن كان بعده فهو بحاله، لاستقراره بالدخول، سواء كان العتق قبل الدخول أم بعده على الاصح، لان الفسخ إنما يرفع النكاح من حينه وإن كان سببه قبل الدخول.

وحينئذ فقد استقر المسمى.

وحيث يستقر باختيارها الزوج أو بالدخول قبل الفسخ فهو للسيد، لوجوبه بالعقد على الاصح، وكونها حالة العقد مملوكة.

الخامس: لو أخرت الفسخ جهلا بالعتق لم يسقط خيارها.

وكذا مع علمها به وجهل الخيار أو الفورية على الاقوى.

وكذا لو نسيت أحدها.

وتقبل دعواها الجهل والنسيان مع إمكانه في حقها مع اليمين، لان ذلك لا يعرف إلا من قبلها، وأصالة